المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٢

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [42]: فيما يجوز لوصي اليتيم وقيمه من ماله، وما لا يجوز

مسألة:

341

وإذا كان في حجر امرأة أيتام (1) ولا مال لها، ولهم مال، وهي تخدمهم وتنفعهم، فلها أن تأكل من أموالهم وتكتسي بالمعروف. والله أعلم.

مسألة:

(1) *

وإن كان لليتامى ضيعة يعمل فيها، وفيها منعة (2) من طلب القوت لعياله رفع ذلك إلى الحاكم ليفرض له ما يفرض لمثله، على قدر عملهم وضيعتهم، وليس له أن ينفق على عياله من مال اليتيم، وإنّما له أجرة مثله.

مسألة:

ويجوز للوصي أن يُوكل في مال اليتيم من يعينه عليه، ويعطى الكراء من مال اليتيم. والله أعلم.

مسألة:

وللوصي إذا فرض لليتيم فريضة وأنفق عليه، يأخذ العوض عن ذلك دراهم وغيرها، وذلك جائز أيضًا للمحتسب، قال الله تعالى: {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)

[البقرة: 220].

مسألة:

ووصي اليتيم يخرج زكاة اليتيم من الحب والتمر والدراهم، في كلّ سنة إذا

صح أنه وصي أو وكيل، ويقبلها من دفعها إليه.

(1) في ا و أ و ب «أيتاما»

وصوبناها.

(سعة».