المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٤

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

343

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول عراقي

باب [43]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والماء

فيما يلزم فيه ضمان اليتيم إذا تلف وما لا يلزم

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فادي اے

أجمع الناس على تضمين من حمل صبيا على دابته فرمت به.

وقيل في اليتيم المراهق إذا طلب حمارًا من رجل، وكان مما يخاف عليه منه: إنّ ما أحدث الحمار فيه فصاحب الحمار ضامن لما أحدث به الحمار، وإن كان لا يخاف على الصبي منه فلا ضمان عليه، ولو أحدث فيه حدثًا، إذا كان يؤمن على الصبي في ركوبه لذلك الحمار.

قال أبو معاوية: إن كان اليتيم في حدّ من يركب فلا شيء على الذي أعطاه، وإن كان ليس في حد ذلك فعليه الضمان، وكذلك إذا أعطاه النار أو الحديد وهو لا يعقل، وهذا أشد لأنه هو الذي أعطاه.

مسألة:

وقيل: لو أن رجلًا مرّ بصبي على شجرة وقد عصفت الريح؛ فقال له: يا غلام استمسك، فدهش فسقط؛ فأصابه شيء؛ يضمنه، كان الصبي حرًا أو عبدا. وقال أيضا: لو وجده على نخلة يخرفها)، فقال له: يا غلام انزل، فصرع فإنّه يضمنه، فإن لم يقل له شيئًا، وقال له ذلك وال أو صاحب وال، فسقط فأصابه

(1) يلتقط تمرها.