المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٥

344

المصنف

المجلد الثالث عشر

كسر فمات فإنّه لا يضمنه، لأن ولي الأمر لهم أن يحجروا بين الناس إذا طلب

ذلك صاحب النخلة، وهو يعلم أنّها له.

قال أبو عبد الله وأنا آخذ بهذا لأنه أثر.

وفي الجامع: فيمن رأى صبيا يخرف نخلة؛ فقال له: انحدر فصرع، فإذا أراد إفزاعه فأخاف عليه الضمان، وتكون الدّيّة عليه. وهو شبيه (1) بالعمد.

وإن أراد نهيه عن ماله فأرجو أن لا ضمان عليه.

وإن أراد استعماله فلا نبرئه من الضمان بقدر ما استعمله بصعود أو انحدار. وإن أراد صلاحه (2) ونهيه عن سوء خلقه، فأرجو أن لا ضمان عليه. وفي موضع ومن وجد صبيًّا طالعًا، نخلة فقال اهبط؛ فصرع. قال: عليه ديته.

مسألة:

ومن أطلع صبيا نخلة بلا رأي أبيه فصرع؛ ضمن.

مسألة:

فيمن أذن ليتيم في صعود سدرة للنبق فصرع وهلك، فأرجو أن لا يلزمه إذا لم يأمره يصعد، وإنّما أذن له، ولم يمنعه.

مسألة:

قال أبو محمد: قد نهى المسلمون عن حمل الصبي في البحر، وأخاف إنْ حَمَلَه الولي (3) أو الوصي من غير خوف من (4) القتل أنهما يضمنان.

(1) في أ «يشبه». (2) في أ «إصلاحه».

(3) في ب «الوالي».

(4) ناقصة من أ.