الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٧346
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
قيل لأبي الحسن فيمن يرى اليتامى والصبيان (1) يعملون له في ماله عملا لا يعمل له إلا بأجر، وأنا لم أمرهم بذلك؟
قال: إن رضي به فعليه أجر ذلك، إن كانوا ممن يعمل بالمكسبة، فإن نهاهم وقدم عليهم ألا يعملوا في ماله، فعملوا بعد التقدم والنهي، لم يكن لهم أجرة.
(1) في أ «الصبيان واليتامى».
٧٬٩٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.