المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٧

346

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

قيل لأبي الحسن فيمن يرى اليتامى والصبيان (1) يعملون له في ماله عملا لا يعمل له إلا بأجر، وأنا لم أمرهم بذلك؟

قال: إن رضي به فعليه أجر ذلك، إن كانوا ممن يعمل بالمكسبة، فإن نهاهم وقدم عليهم ألا يعملوا في ماله، فعملوا بعد التقدم والنهي، لم يكن لهم أجرة.

(1) في أ «الصبيان واليتامى».