المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٨

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

347

انتهى ما وجد تد والى

زوال او العمرانية

باب [44]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحمر والا

بات في ختان الصّبي واليتيم والحدث فيهما

صالح بن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس

وإذا كان اليتيم في حد الختان، وأمر الخاتن بعض من يقوم به بختانه فختنه، ولم يزد على الختان، ولم ينل شيئًا من الحشفة؛ فمات اليتيم، فإنّه لا قصاص على الخاتن، ولا دية ولا على من أمره.

وإن زاد الخاتن على (1) الختان؛ فقطع شيئًا من الحشفة فمات، فالدية على الخاتن في ماله ولا شيء على من أمره بختان اليتيم.

مسألة:

قال أبو عبد الله رحم الله: وإذا أمر رجل خَتَانًا فختن يتيمًا لا وليّ له، فخرج الدم من الصبي حتى مات، فإن (2) كان الآمر ولي الدّم وإلا ضمن، وإن علم الخاتن أنه غير ولي الدّم ضمنا جميعًا، وإن لم يعلم فلا ضمان عليه.

والحاكم هو الذي يلي ختان هذا اليتيم وإن عدم فجماعة من الصالحين

اثنان فصاعدا

وفي موضع: ومن ختن صبيا بغير رأي وليه فمات، فإنّه يضمن.

(1) «الخاتن على ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.