الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٤٩348
المصنف
المجلد الثالث عشر
وقول: لا دية عليه.
أبو جابر رجل أمر بتعذير يتيمة هي منه بسبيل من ذلك، فماتت من ذلك؟:
قال: أرى عليه الدّية لأنّ ختان النساء ليس بواجب، وإنّما (1).
قال غيره وقد قيل: لا ضمان عليه؛ لأنه عمل صلاحًا.
مسألة:
هي
مكرمة.
ومن حلق رأس يتيم أو قصه يريد بذلك الثواب فعقره، فإن كان داميا فدية ذلك خطأ عليه، وإن لم يكن داميًا ولا مؤذيًا لم أر عليه شيئًا. والله أعلم.
مسألة:
في امرأة معها يتيمة قائمة بمصالحها لا ولي لها حاضر، أرادت أن تقص لها قصتها فقطعتها؛ فإذا قصدت إلى الصلاح والمباح فأخطأت فعقرتها أنه لا ضمان عليها، لأنه كأنّه فعل غيرها في مثلها.
كما قيل في الحجام والختان، إذا مات أحد من فعلهم، أو تولد منه مضرّة أنه لا ضمان عليه، إلّا أن يكون تعدّى فعل مثله.
قال: ويخرج عندي ما يشبه الضمان؛ لأنّ المباح كان القص للشعر لا المحجور من البدن ويشبه الخطأ. والخطأ ما أريد بشيء فأخطأ بغيره.
(1)
«إنما».