المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٥٠

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

349

انتقى ما وجدته والى

بدو الا ولعمرانية

باب [45]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ ك في صفة الخلاص من الضّمان الضمان لليتيم

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارت اے

ومن (2) كان عليه ليتيم دين ولا وصيّ له جاز أن يشتري له به طعامًا ويطعمه، غنيًّا كان اليتيم أو فقيرًا، ويبرأ الرّجل من دين اليتيم، إلا أنهم قالوا: إذا كانت له نفقة مفروضة تجري عليه من ماله كل يوم عند والدته أو غيرها، لم يجز أن يطعم من دينه.

مسألة:

ومن أراد أن يطعم اليتيم بما عليه، له أطعمه على قدر ماله إن كان قليلا أطعمه خبزًا؛ مثل ما يحتمله ماله.

ومن كان عليه تبعة ليتيم وكان اليتيم فقيرًا، أو كان ماله لا يغنيه من ثمرة إلى ثمرة، فللذي له عليه التبعة أن يدفع ذلك التبعة إلى من يكفله، ويقول له (3): هذه نفقة اليتيم إلى كذا من المدة، فإن مات قبل أن يستفرغه كانت نفقة اليتيم إلى ورثته، إذا كان الذي يكفله ثقة أو غير متهم.

أو يجمع هذا من الصالحين أقلّ ذلك اثنان ويفرضان له فريضة، ثم يقول

(1) في أ «والضمان».

(2) ناقصة من

(3) ناقصة من أ.

أ.