المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٥٣

352

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

ولو أنّ الذي في يده ماله أو عليه له حق؛ أمر ثقة وأعطاه الحق، ووكله في إطعام اليتيم ذلك، وقال له: إنّه قد أطعمه إيّاه، وهو عدل معه، كان سالمًا وأجزى عنه.

به،

وأما في الحكم فلا يثبت حتى يفرض له العدلان ويكفله بعض من يقوم عدلًا (1) أو غير عدل (2)، وهو مشرف على اليتيم، فإن (3) رآه بحسن حال، فله

ما فرض.

وإن رآه بسوء حال لم يعطه ذلك، وصار في لم يعطه ذلك، وصار في حدّ التهمة، وما زالت عنه التهمة والتقصير فهو مصدق.

مسألة:

ومن كان عنده ليتيم، تمر فاشترى به خبزًا وأطعمه أو باعه، واشترى بثمنه

طعامًا وأطعمه فجائز.

مسألة:

وإذا كان قبل رجل ليتيم، ضمان فعمل الرّجل لليتيم عملاً بقدر ذلك الضمان، برئ منه بما عمل له من العمل من صلاح ماله.

وقول: إذا أطعمه البدل أجزاه وبرئ منه.

(1) في أ «عدل».

(2) «أو غير عدل» ناقصة

(3)

«وإن».

من