المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٥٤

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [45]: في صفة الخلاص من الضّمان لليتيم

مسألة:

353

يتيم استقى بجرة رجل من فلج فشرب الرّجل منه، ثم شرب اليتيم من الرجل، فإذا لم يسقه هو ولا أعده (1) له ليشربه لم يجز. والله أعلم.

مسألة:

ماء

وإذا أوصى ليتيم بوصية، فإن كان له وصي أو وكيل سلم إليه، وإلّا نظر عدلان كم قدر فريضته، وفرضها فريضة، وكانت الوصيّة في فريضته، وإن كان للصبي والد حيّ وهو في حجره)، يسلم ذلك إليه، وهو أولى بماله، وإن كان يتيمًا أو غير يتيم إلا أنه ليس هو عند أبيه، أعطي ما أوصى له به أو ما وصله من كفّارة ثقة يعوله

ويجزيه عليه.

مسألة:

ومن ادعى أنه

وصي لليتيم فسألك عن قيمة شيء من ماله، فجائز لك أن تخبره كم، قيمته إلا أن يكون معروفًا بالتطرّق بمثل هذا إلى أخذ مال اليتيم

فلا يجوز، ولا ضمان على من أخبر المتهم بذلك حتى يعلم. والله أعلم.

مسألة:

فيمن معه أمانة ليتيم معه ما يكفيه هل له أن يطعمه ويكسوه؟

فله ذلك بمنزلة ماله إلّا فى الكسوة إذا كان مكتسيا لم يكن له ذلك. فإن قال لمن يقوم به؛ فترك كسوته وكساه هو أجزأه فإن كان عليه تبعة قليلة فلا يجزيه أن يشتري له ثوبًا جديدًا، فإنّه يعتبر أمره، فإن كان محتاجًا إلى الكسوة

أكثر من الطعام كساه ثوبًا خلقًا.

«أخذه». (1) في ب

(2) «وهو في حجره» ناقصة من ب.