المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦١

360

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعراني

باب [48]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في صفة إقامة الوكيل لليتيم أو ما أشبه ذلك

صالحے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا لم يكن لليتيم وصيّ من أبيه، أقام الحاكم له وكيلا، وقام مقام وصيه من أبيه، وإذا لم يكن حاكم فجماعة المسلمين يقيمون له وكيلا، قال ذلك محمد بن محبوب ولم يحدّ حدا. فيهم

قال غيره: أحبّ أن يكونوا خمسة من المسلمين وإن كان فقيها كان بحضرته أحبّ إليّ. وإن تولّى ذلك ستة أو ثلاثة أو اثنان من المسلمين، ولم يكن في البلد أحد غيرهم جاز ذلك إن شاء الله.

ولو كان في البلد غيرهم وتولّوا ذلك؛ لم أر به بأسا؛ إذا كان الموكل

ثقة أمينًا.

قال أبو إبراهيم: يلي الفريضة ثلاثة نفر من أهل المعرفة بذلك، وإن كان اثنان رجوت أن يجوز، لأنّ بهما تقوم الحجة.

مسألة:

وأقل ما يكون، نظر الذين يتولون ذلك من المسلمين، أن يكونوا يبصرون (1) مصلحة اليتيم وماله وكيف ينبغي أن يعمل فيه، وفي ماله، ويبصرون كيف

(1) في أ يبصروا».