المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٢

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [48]: في صفة إقامة الوكيل لليتيم أو ما أشبه ذلك

361

يوكلون وكيف يأمرون الوكيل، فإذا كانوا هكذا وكانوا عدولًا من المسلمين؛

رجوت أن يكون توكيلهم جائزا.

مسألة:

وإن لم يكونوا أهل علم ولم يكونوا بهذه المنزلة التي وصفتها، فليس فعلهم بشيء ولو كانوا صالحين، لأنّه لا يجوز أن ينفذ أمر من لا يعرف ما أمر به؛ كيف

صلاحه

من

فساده

مسألة:

وإن كان فيهم فقيه واحد وسائرهم ضعفاء، وكان ذلك بحضرته، فأرجو أن

تجوز وكالتهم.

مسألة:

والعدلان اللذان يقومان مقام الإمام، ويوكلان للأيتام ويفرضان لهم، إذا لم يكن إمام وهما (1) العدلان المتوليان لبعضهما بعض، ويتوليان من يقيمانه، وإذا كانا كذلك جاز لمن وكلاه أن يقوم بأمرهما في مال اليتيم، وينفق عليه بأمرهما، ويبيع ويشتري.

من

ماله

ويجوز لمن وكلاه أو كان في يده مال يتيم أن يعطي اليتيم لمن يكفله من أقاربه، والدته كانت أو غيرها يكفله وينفق عليه، ولها في مال اليتيم ذلك الذي فرضه العدلان

فإذا (2) أنفق عليه الذي يكفله به شهرًا أو أقلّ أو أكثر، جاز للوكيل ولمن

(1) في أ «هما». (2) في أ وهكذا إذا».