الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٣362
المصنف
المجلد الثالث عشر
في يده مال اليتيم، أو يعطى لمن أنفق عليه فيما بينه وبين الله، أخذ
ذلك
من
من
ماله.
وأما في الحكم فحتى يشهد عليه، أنه قد قبض من هذا المتوكل، أو
(2)
هذا الذي في يده مال هذا (1) اليتيم كذا من قبل نفقته وفريضته التي أخذها اليتيم بها وأجراها عليه من عنده فيقول: إنّه قبض ذلك من عنده من مال اليتيم ثم يبرأ مع الله تعالى ومع الحاكم إن طالبه أحد، ولا يجوز إلا هذا.
مسألة:
فأما أن يكون أحد العدلين هو الذي في يده مال اليتيم، أو وكيل اليتيم فأنفق عليه بنفسه فهو سالم فيما بينه وبين الله، فأما أن يوكله وحده فلا يجوز له مع الحاكم.
مسألة:
ويقال للوكيل: إذا أقيم لليتيم، قد أقمناه (3) وكيلا لفلان اليتيم في القيام عليه، وعلى ماله ومصالحه وبمصالح ماله والنظر في قبض ماله والقيام به، وفي مقاسمة شركائه وقبض حصته من المشارك، وقبض ماله مما وجب ويجب (4)، وإجراء النفقة عليه، وبيع ما رأيت بيعه مما يحتاج إليه من مصالحه،
فإذا صار وكيلًا فله فعل ذلك كلّه.
(1) زيادة من أ.
(2) في أ «الذي».
(3) في
أ «أقمناك».
(4) ناقصة من أ.