المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٥

364

المصنف

المجلد الثالث عشر

كذلك الوصي لا يبرأ إلّا أن يبرئه الموصي، وأما الوكيل إذا تبرأ إلى

الموكل برئ والله أعلم.

(1)

مسألة:

والوكيل من قبل المسلمين لهم أن يجعلوا له أجرة مثله إذا كان فقيرا، على قدر ضيعتهم وعملهم، فإن لم يكن غلّة المال تكفي المال (2) وتكفي الوكيل، فإنّه يباع مال اليتيم في فريضته وفريضة الوكيل.

مسألة (3):

وإذا كان لليتيم وكيلان فمات أحدهما أقام الحاكم مقامه آخر ثقة.

ومن

مسألة:

خلف يتامى ولم يقم لهم وكيلا، فالرّأي أن يقام لكل واحد منهم وكيل.

(1) ناقصة من أ. (2) «تكفي المال» ناقصة من أ.

(3) زيادة من ب.