المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

365

انتقى ما وجدته والى

واره باب [49] شااسد الحم والا

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى سابع وكتاب الف فى إقامة الجبار لليتيم وكيلا

صلاح ابن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے

وإذا لم يكن لليتيم وصي من أبيه ولا وكيل من المسلمين، وكان حاكم العدل معدوما، أقام له السلطان الجائر وكيلًا ثقة، وجاز على قول محمد بن جعفر. وأما أبو المؤثر فقال: إذا أقامه السلطان من قبل، ثم أقامه المسلمون من بعد

جاز ذلك.

قال بشير جائز له ذلك من قبل ومن بعد. فأما أبو معاوية فلم ير ذلك جائزا، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يكون أمينا لخائن» (1).

قال أبو محمد: إذا (2) إقامة السلطان الجائر وكيلا، فأتم ذلك المسلمون (3) وأقاموه) له وكيلًا فجائز، وفيه اختلاف.

قال: فإن وكله الجبّار فلم يدخل المسلمون في ذلك، فذلك لص ولو كان ثقة. وقال: ولا نحب للوكيل أن يقوم بمال اليتيم بأمر الجبّار.

وبالله التوفيق.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) في أ «إن».

في

ب «فأتمه المسلمون».

(4) في أ وقاموه».