المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٩

368

المصنف

المجلد الثالث عشر

يده، حتى يسلّمه لليتيم، ولم نر أن يجوز له من فعل نفسه ما لا يجوز له مع المسلمين. والله أعلم.

مسألة:

وإذا أقام السلطان لليتيم أو الغائب وكيلا، وكان الوكيل ثقة، فعن الفضل بن الحواري أنه جائز لشريك اليتيم مقاسمه المشاع بينهما قال: وما يراد من السلطان

إلا هذا.

وفي سيرة خَلَف ما عبنا عليهم إلّا ما لم يعدلوا فيه؛ يعني السلطان.