الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٩368
المصنف
المجلد الثالث عشر
يده، حتى يسلّمه لليتيم، ولم نر أن يجوز له من فعل نفسه ما لا يجوز له مع المسلمين. والله أعلم.
مسألة:
وإذا أقام السلطان لليتيم أو الغائب وكيلا، وكان الوكيل ثقة، فعن الفضل بن الحواري أنه جائز لشريك اليتيم مقاسمه المشاع بينهما قال: وما يراد من السلطان
إلا هذا.
وفي سيرة خَلَف ما عبنا عليهم إلّا ما لم يعدلوا فيه؛ يعني السلطان.
٧٬٩٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.