المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٠

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

369

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [50]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

سابع

ماع كاتب المية في تبرئة الوكيل من الوكالة

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

من أقامه، إذا

وقيل في الوكيل إذا سلم المال إلى من أقامه من المسلمين، فقال الذين أقاموه بالوكالة قد برأناك من الوكالة، فإنّه يبرأ إذا برئ منها إلى كانوا (2) عدولًا. وليس هذا بأعظم من الإمامة.

وقد قيل: إن الجُلَندى بَرِئَ من الإمامة إلى من أقامه، وكذلك إن أقامه إمام عدل أو والي الإمام، فبَرِئَ إلى من أقامه؛ بَرِئ من ذلك.

فإن أقامه غير عادل؛ من سلطان جائر أو جباة غير أمناء؛ لم يجز له أن يبرأ إليهم من مال الغائب ولا يجوز له براءة من برأه من المسلمين، غير الذين (3) أقاموه.

وكذلك أيضًا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يبرئه من هذه الوكالة التي

أقامه لها غيره. وكذلك أيضًا إن قال لرجلين من المسلمين أو أكثر: إنّه قد برئ من هذه الوكالة؛ فأبرؤوه منها أو لم يبرئوه فإنّه لا يبرأ.

(1) في أ «تبري».

(2) في أ «كان».

(3) في أ «الذي».