المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٢

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

371

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولعراقي

کتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحى

باب [51]

ساب كتاب المصنف وكان اود في الاحتساب لليتيم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

والاحتساب لليتيم جائز لكل من أراده ممن هو ثقة عند نفسه وغيره، وعلى

كلّ أن يفعل بالمعروف.

وجائز للرجل أن يحتسب لليتيم في القيام بماله والحفظ له، والبيع لغلاته وجميع مصالحه، وأمّا بيع الأصول فبرأي المسلمين.

مسألة:

والمحتسب إذا كان ثقة مأمونًا من أولياء الأيتام، جاز له ما فعله مما فيه صلاح لليتامى؛ مما يفعله لهم حاكم المسلمين لو كان موجودًا.

مسألة:

وكان الفضل بن الحواري يرى أن للمسلم أن يحتسب لليتيم فيما يحتاج إليه من أمره وصلاح حاله، ويقوم مقام الوكيل في الأشياء كلّها، ويجوز للمحتسب أن

يفعلها مثل أن يستحلف (1) له، وغير ذلك.

(1) في أ «يستحف».