المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٣

372

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

قال أبو محمد حمدالله: والمحتسب يجوز له التصرف في مال اليتيم بالاحتساب، مثل ما يجوز للوصي في مال اليتيم.

وقال في موضع: إنّه يجوز للمحتسب ما يجوز للوصي)، وكذلك قال غيره. وقال أبو محمّد أيضًا لا يجوز أن يشتري من يدي المحتسب، ثقة كان أو

غير ثقة.

مسألة:

وإذا قال أحد مثل هذا، فقل له: قد قالوا: لو أنّ رجلا مسلمًا أو من المسلمين أمر بصلاح مال اليتيم وحفظه له، لم نقل له في ذلك شيء، وكان محتسبا، لأنه إن جاءك رجل عامّي يسألك عن مثل هذا فقلت له: نعم، وخالف هو ففعل بغير الوجه كنت عونه في ذلك.

كذا عن أبي إبراهيم أبي إبراهيم قال: وأقول من غير مخالفة منّي: إن فيه تأملا، لأنه لو كان من أفتى صوابًا ثم عمل السائل بغير الواجب يكون عونا له، لوجب أن لا يجاب إلا من يعمل فيه بالواجب، وهذا مما لا يدرك لأنه غيب.

مسألة:

كان أبو عثمان يأمر الوصي أن يشتري الشّفعة لليتيم وليس لمن يكفل اليتيم أخذ الشفعة، إنّما ذلك للوصي والوكيل.

وعن أبي محمد: أنه جائز أن يحتسب للصبي في شفعته ويطلب له، وفي بعض الآثار أنّه لا يجوز للمحتسب ذلك. والله أعلم.

(1) «في مال اليتيم. وقال في موضع: إنّه يجوز للمحتسب ما يجوز للوصي» ناقصة

من أ.