المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٤

الجزء الثالث والعشرون - باب [1]: في الاحتساب لليتيم

المصنف

373

مسألة:

قال أبو المؤثر: أحفظ عن الوضاح بن عقبة أنّه قال: أردت أن أقيم زيادًا وكيلًا لمحمد، ثم قلت: وهو يجوز له أن يحتسب له فلم أحمله الوصية، وكانا ولديه فمات محمد قبلهما جميعًا.

مسألة:

ولا يجوز للمحتسب لليتيم والغائب أن يشتري لهما مالا من مالهما. وإن كان المال الذي يشتريه لهما أفضل من مالهما.

مسألة:

في يتامى تعولهم أمهم أرادت أن تبيع من مالهم في مؤونتهم، يجوز

بغير نداء؟

قال: نعم إذا كان ذلك أصلح لليتامى.

وقولُ: إِنّه يجوز لها بيع

الأصل.

:

ويجوز ذلك لمن اشتراه إذا قالت إنها تجعله في نفقتهم، كانت ثقة أو

غير ثقة.

وقول: لا يجوز له ذلك، إلّا أن يعلم كعلمها.

وقول: لا يجوز ذلك إلا أن يكون ثقة، أو تكون والدة، أو من الأرحام. وقول: يجوز بيع المحتسب بغير وكالة فيما دون الأصول، ويثبت ذلك

في الحكم.

وقول: لا يثبت من المحتسب بيع الحيوان ولا الأصول إلّا بوكالة، ويجوز فيما سوى ذلك من العروض والأمتعة.