الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٤الجزء الثالث والعشرون - باب [1]: في الاحتساب لليتيم
المصنف
373
مسألة:
قال أبو المؤثر: أحفظ عن الوضاح بن عقبة أنّه قال: أردت أن أقيم زيادًا وكيلًا لمحمد، ثم قلت: وهو يجوز له أن يحتسب له فلم أحمله الوصية، وكانا ولديه فمات محمد قبلهما جميعًا.
مسألة:
ولا يجوز للمحتسب لليتيم والغائب أن يشتري لهما مالا من مالهما. وإن كان المال الذي يشتريه لهما أفضل من مالهما.
مسألة:
في يتامى تعولهم أمهم أرادت أن تبيع من مالهم في مؤونتهم، يجوز
بغير نداء؟
قال: نعم إذا كان ذلك أصلح لليتامى.
وقولُ: إِنّه يجوز لها بيع
الأصل.
:
ويجوز ذلك لمن اشتراه إذا قالت إنها تجعله في نفقتهم، كانت ثقة أو
غير ثقة.
وقول: لا يجوز له ذلك، إلّا أن يعلم كعلمها.
وقول: لا يجوز ذلك إلا أن يكون ثقة، أو تكون والدة، أو من الأرحام. وقول: يجوز بيع المحتسب بغير وكالة فيما دون الأصول، ويثبت ذلك
في الحكم.
وقول: لا يثبت من المحتسب بيع الحيوان ولا الأصول إلّا بوكالة، ويجوز فيما سوى ذلك من العروض والأمتعة.