المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٥

374

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

ولا يجوز الاحتساب إلا لمن صحت ثقته مع المسلمين، وذلك في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله؛ فإذا أقام بالعدل فلا غرم عليه. والله أعلم.

مسألة:

قال بعض أنّ الأم تقوم مقام الأب بعد موت الأب، فعلى هذا يجوز لها بيع ماله في مصالحه إذا عرف البائع والمشتري أن ذلك أصلح لليتيم فإذا حصل البيع وحصل الحق على المشتري (1)، ففي تسليم الثّمن اختلاف، وأكثر القول أن تؤمر الأم أن تدان على اليتيم وتنفق عليه شهرًا، ثم ينظر سعر السوق ويسلّم إليها بقدر ما أنفقت عليه من ماله (2)، وإن لم تجد الأمّ أو القائم به من يدان منه، وأنفق عليه من ماله (3)، فعندي أنه يجوز ذلك على ما يوجد، وطريق الحكم عندي أثبت للمشتري إن قدر عليه. والله أعلم بالصواب (4).

(1) «أن ذلك أصلح لليتيم فإذا حصل البيع وحصل الحق على المشتري» ناقصة من أ.

(2)

من ماله» ناقصة من أ.

(3) «وإن لم تجد الأمّ أو القائم به من يدان منه، وأنفق عليه من ماله» ناقصة من ب.

(4) زيادة من أ.