المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

375

انتى ما وجدته والى

باب [52]

المصنف قتلوه ان شااس للواليات اليتيم وقيمه

قول وصيّ

بارك فيما يقبل من قول و

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن كان في يده مال لليتيم وله فريضة، فقال: إني قد أديتها من مالي خاصة، فلا يقبل قوله إلّا بشاهدي عدل، وإن أقام البينة أنه أعطى حبًّا ولم تكن لليتيم، زراعة فقال: هذا من زراعتي فالقول قوله في ذلك ويصدّق، لأنه (2) هو المعطي.

قال أبو المؤثر: إذا قال قبل أن يسلم: هذا من مالي، وأشهر على ذلك، فالقول قوله؛ كان لليتيم زراعة أو لم تكن له، وإن سلم الفريضة إلى من يكفل اليتيم حبا أو غيره، ثم قال: هو من مالي لم يقبل منه، إلا بالبينة ولو لم يكن لليتيم زراعة.

مسألة:

ويخرج عن اليتيم زكاة الفطر، وعن عبيده من ماله، وبالله التوفيق.

(1) ناقصة من ب.

(2) «لليتيم زراعة، فقال: هذا من زراعتي فالقول قوله في ذلك ويصدق، لأنه» ناقصة من أ.