الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٦الجزء الثالث والعشرون
المصنف
375
انتى ما وجدته والى
باب [52]
المصنف قتلوه ان شااس للواليات اليتيم وقيمه
قول وصيّ
بارك فيما يقبل من قول و
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
ومن كان في يده مال لليتيم وله فريضة، فقال: إني قد أديتها من مالي خاصة، فلا يقبل قوله إلّا بشاهدي عدل، وإن أقام البينة أنه أعطى حبًّا ولم تكن لليتيم، زراعة فقال: هذا من زراعتي فالقول قوله في ذلك ويصدّق، لأنه (2) هو المعطي.
قال أبو المؤثر: إذا قال قبل أن يسلم: هذا من مالي، وأشهر على ذلك، فالقول قوله؛ كان لليتيم زراعة أو لم تكن له، وإن سلم الفريضة إلى من يكفل اليتيم حبا أو غيره، ثم قال: هو من مالي لم يقبل منه، إلا بالبينة ولو لم يكن لليتيم زراعة.
مسألة:
ويخرج عن اليتيم زكاة الفطر، وعن عبيده من ماله، وبالله التوفيق.
(1) ناقصة من ب.
(2) «لليتيم زراعة، فقال: هذا من زراعتي فالقول قوله في ذلك ويصدق، لأنه» ناقصة من أ.