الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
ووصيّ اليتيم يخرج زكاة اليتيم من الحبّ والتمر والدراهم في كلّ سنة، إذا
صح أنه
وصيّ
أو وكيل، ويقبلها من دفعها إليه.
ويجوز له إخراج زكاة الفطرة عنه.
وعن عبيدة: وسبيلها سبيل الزّكاة، وأوجب إخراجها عليه بعضهم، وقال: ليس على الوصي ذلك، ولكن إذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرفه ذلك.
٧٬٩٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.