المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧٧

376

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

ووصيّ اليتيم يخرج زكاة اليتيم من الحبّ والتمر والدراهم في كلّ سنة، إذا

صح أنه

وصيّ

أو وكيل، ويقبلها من دفعها إليه.

ويجوز له إخراج زكاة الفطرة عنه.

وعن عبيدة: وسبيلها سبيل الزّكاة، وأوجب إخراجها عليه بعضهم، وقال: ليس على الوصي ذلك، ولكن إذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرفه ذلك.