المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٤

الجزء الثالث والعشرون - باب [56]: ما يجوز لوصي اليتيم ووكيله وما لا يجوز

383

مسألة:

وقيل: لا يشترى لليتيم شيء من الحيوان مخافة الحدث.

مسألة:

وللوصي أن يقايض لليتيم ويأخذ لليتيم المنزل، ويعطى من ماله، فإن كان في المنزل (1) سعة للسكن فلا يقايض.

وفي أثر: وللوصي أن يقاسم اليتيم ويأخذ المنزل، ويعطى من ماله ولا يقايض

له. والله أعلم.

مسألة:

ووصي اليتيم يبيع له حديده ودوابه وكلّ ما لا يحتاج إليه يحصل له دراهم، وما بقي من طعام اليتيم فعسى بيعه له أولى من أن يضيع. ومصحفه لا يباع ويحبس عليه، وجائز أن يقرأ فيه في الأوقات قراءة لا تضرّ به (2).

مسألة:

ومن باع صرمًا لرجل أو شجرًا أو ما يكون فيه النقض للمشتري، ومات المشتري وترك أيتاما فأوصى إلى رجل، فأراد الوصي أخذ ما اشتراه الميت، فله ذلك إذا كان فيه توفير لليتيم. وللحي فيه الرّجعة أيضًا.

وللوصي

مسألة:

أن يقترض على اليتيم في ماله وقد قال أناس كثير: إن للوصي

أن يفسل مال اليتيم ويتاجر له ويزرع

(1) في أ «كان للمنزل».

(2) هذه المسألة مكررة، وقد وردت قبل قليل.

له.