المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٥

384

المصنف

المجلد الثالث عشر

وهو مخالف للمحتسب للفقراء، لأنّ الفقراء ليس لأحدهم اعتراض على الآخر. وليس لمحتسب الفقراء أن يفسل أرضهم على سبيل الاحتساب.

مسألة:

وللوصي إذا خشي على أرض الأيتام أن يستفرغها الخراج ويضرّ بهم، فلا يجوز له بيعها من غير حاجة منهم إلى بيعها.

مسألة:

ويجوز للوصي أن يوكل في مال اليتيم من يعينه عليه، ويعطى من مال اليتيم. وفي موضع وللوصي أن يقيم لليتيم من يقوم بماله، ويقوم مقامه إذا أراد سفرًا، ويكون له مثل ما يكون للوكيل، ويكون للذي يقيمه وكيل اليتيم بعده، فإن لم تكن له، ولاية، وكان هو يجيز شهادته جاز ذلك وإن لم يثق به.

مسألة:

ولوكيل الأيتام إذا أراد أن يقضي فرضا؛ مثل حج أو غزو أو نحو هذا أن يوكل لهم وكيلا، وليس لوكيل الغائب إذا أراد شيئًا من ذلك أن يوكل في مال الغائب وكيلا، إلّا أنّه يوكل في مال نفسه وكيلا، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله ويشهد عليه بذلك، ويكون مودوعًا على سبيل الوكالة كذا عن

محمد.

وفي موضع آخر: ومن توكل للأيتام فلا يخرج مخافة أن يضيّع ما لهم حتى يدركوا. والله أعلم. وفي بعض الآثار: في رجل في يده مال ليتيم) وأراد الخروج إلى بلد

(1) في أ «اليتيم».