الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٦المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [56]: ما يجوز لوصي اليتيم ووكيله وما لا يجوز
385
بينه (1) وبين البحر؛ فإنّه ينظر الأحرز لمال اليتيم فإن كان بيته أحرز فليتركه فيه. وإن كان معه أحرز فليحمله معه، فإذا فعل ذلك فلا ضمان عليه. والله أعلم.
مسألة:
ويكره للوصي أن يشتري من متاع اليتيم شيئًا إلا أن يقومه في السوق، فإذا انتهى إلى ثمن ولم يزد عليه أحد شيئًا، زاد هو على (2) ما أعطى به (3)، أو أمر رجلًا فيشتريه ويربحه فيه ويأخذه.
وفي موضع لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم مثل الحيوان وغيره، إلّا أنّه قد قالوا: يأمر رجلًا يشتري له كذا، ولا يقول: من مال اليتيم، ثم يأمر المنادي أن ينادي على مال اليتيم وليس للوكيل أن يعلم المنادي بذلك، ولا يعلمه ممن زاد فإن اشترى الوكيل على هذا من غير أن يأمر بذلك فذلك جائز. والله أعلم.
مسألة:
أبو عبد الله: في الوكيل هل له أن يفاسل في مال اليتيم أو يقايض أو يقسم
بلا سهم؟ فلا يرى له ذلك.
قال غيره: وقول: إنّ ذلك كلّه له. وقول له أن يفاسل، وليس له أن يقايض
ولا يقاسم بخيار.
وقول: يقايض ولا يفاسل.
(1) في أ «بينهم».
(2) ناقصة
من
(3) في أ «ما أعطى من ثمنه».