الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٧386
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
أموره،
وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا، قام مقام الوصي من أبيه في جميع وفي المطالبة والمنازعة له وعنه فيما حكم لليتيم أو عليه، بمنازعة الوكيل والوصي؛ فهو جائز لليتيم وعليه.
وعن أبي سعيد: أنّ الحاكم إذا أقام لليتيم وكيلا مطلقًا؛ قيل: يجوز للوكيل جميع الأفعال التي يجوز للوصي.
وقول: لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل له ذلك بلفظ يشتمل على ذلك، وأمّا الوكيل للغائب لا يجوز له جميع الأفعال التي يجوز له فعلها، إلّا حتى يجعل له الحاكم ذلك.
مسألة:
وليس للوكيل والوصيّ أن يقيلا في البيع، ولا يحطا إلّا أن يخافا أن لا تقوم لليتيم بينة، ويريا الإقالة والحطّ، أو فرقهما الناظران في ذلك، ويأمرهما الحاكم بإجراء المؤنة التي يفرضها له عليه في ماله، ولهما أن يحملا البينة، ويُعطيا مؤونتهم من ماله.
مسألة:
وللوصي والوكيل من قبل السلطان أن يستحلفا لليتيم من يطلب له إليه حقا، إذا لم يكن لليتيم بينة (1) وليس لهما أن يبطلا بينة اليتيم وينزلا لليمين ممن يدعيان إليه حقًّا فإن فعلا لم يبطل حق لليتيم.
وليس للحاكم أن يقبل منهما ذلك إذا عرفا بينة اليتيم.
(1) في ب إلا أن يكون لليتيم بينة».