المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٨

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب: [56] ما يجوز لوصي اليتيم ووكيله وما لا يجوز

387

وإن قالا: لا نعلم بيّنة؛ حلّفه الحاكم لهما، فإن وجد بينة يوما ما بعد اليمين؛

قبلت وثبت حق اليتيم. والله أعلم.

ولا يلزم اليتيم والغائب إقرار الوصي والوكيل، ولا يحكم الحاكم بإقرارهما عليهما في أموالهما، إلا أن يشهد مع الوصي والوكيل شاهد آخر، ويكونوا عدولًا.

ولا يرضى للوصي أن يعطي من مال اليتيم في دين بغير بينة، وأمّا النفقة والزكاة فالقول قوله فيه، حتّى يعرف كذب ما قال، وإن (1) اتهم فعليه يمين. والله أعلم.

(1) في أ «فإن».