المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨٩

388

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدتر و الى

باب [57]

الحمر والا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سابع مرات سلح كل القيد في فداء مال اليتيم من التلف

پہلے ان مبارک ان مني مي داند در

وعلى الوصي والوكيل والمحتسب وجميع المسلمين أن يحفظوا مال اليتيم والغائب (1)، ولا يتركوا مال مسلم يضيع وهم يقدرون على حفظه.

وكذلك يجوز له أن يخلص مال اليتيم ممن يجوز عليه، ويحمله ما لا يطيق، ويخاف عليه الهلاك من يده من مال اليتيم ويخلص ماله أيضًا من يد الجائر (2) ء منه، إذا كان في ذلك توفير وصلاح لليتيم. وفي موضع أنه إذا رأى القطع من السلطان قد وقع في مال اليتيم فله أن يفديه خوف ذهاب مال اليتيم.

بشيء

وقول: لا يسع ذلك، والله لا يسأله عن ظلم الجبّار لليتيم ويسأله عن ظلم اليتيم. قال: ونحن نذهب إلى الأوّل.

مسألة:

ومن فدى مال اليتيم من يد الجبّار بأقل من قيمته جاز له إذا كان محتسبا، قال الله وعجل: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: 220].

وإن فداه بأكثر من الثمن ضمن.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في أ «الجبار».