المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٠

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [5] في فداء مال اليتيم من التلف

389

مسألة:

ويجوز أن يفدي اليتيم بماله من مطالبة الخراج، بعد أخذ السلطان له بذلك أو بعد أخذه بماله، وبغير هذا لا يجوز ولا يجوز (1) بيع ماله بمطالبة الوكيل ولا الولي، وإذا بيع ماله باستحقاق في وقت يجوز فيه بيعه لمطالبة السلطان أو في مؤونة نفقته له، فلا مطالبة لليتيم فيه، وإن طالب لم يكن له، وعلى غير ذلك فهو ماله وله المطالبة فيه.

مسألة:

وجائز لغير الوكيل من الأب أن يبيع من أصول ماله ويفديه، ولا يجوز للمشتري شراء ذلك، فإن اشترى أحد من غير وكالة فغيّر اليتيم في ماله

فله ذلك.

مسألة:

وإذا نزل اليتيم في مطالبة لم يجز لمن يقدر على القيام به تركه في الأذى، وهو يقدر على فدائه من ماله فإن فداه بماله ثم غير كان عليه ردّ ما فداه به من ماله، وكذلك الأبله مثله.

مسألة:

وإذا أخذ اليتيم أو ماله في الخراج جاز للمحتسب الثقة والوكيل أن يؤدّي

ذلك عنه من ماله، وأما قبل يؤخذ به (2) فلا.

(1) «ولا يجوز ناقصة من أ.

(2) ناقصة

من أ.