الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٩١المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وإذا فدى المحتسب دابّة اليتيم أو خادمه فليحفظها، فإن ضاعت الدابة أو الخادم من يده بعد أن حفظها فلا ضمان عليه.
وإن أخذ مال الوصي بسبب اليتيم فلا يجوز له أن يفدي ماله بمال اليتيم.
مسألة:
ومن صالح عن أيتام في مالهم، وشرط عند الصلح أنّ هذا الذي أصالح) به هو لي في مالهم فله ذلك وكيلا أو غير وكيل. والله أعلم.
مسألة:
وإذا ضرب وكيل الأيتام أو وصيّهم على الخراج ففدى نفسه من الضرب بمالهم فعليه، الضمان فإن قهر على إتلاف شيء وخاف القتل والضرب المؤدي للموت، فله أن يفدي نفسه بمال غيره ويضمن بالله التوفيق.
مسألة:
وإذا دخل ظالم البلد، وخاف أهله اغتصابه له وظلم أهله، فغير جائز أن يؤخذ من مال اليتيم ولا الغائب ولا الحاضر، ويدفع به هذا الظالم قبل وقوع أمره، لأنّ الله قادر أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة عين ويمنع من وصول الظالم.
(1) في أ هو أصالح».