المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٢

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

391

انتهى ما وجدتر و الى

ارباب [58]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

في الشّراء بمال اليتيم والتّجارة به

في

اصلاح اين مبارک اين شوي ده ها

ومن اتجر بمال اليتيم حتى كثر، فأحبّ أن يعطيه المال وربحه.

قال أبو عثمان من ضارب بمال اليتيم ضمن والربح لليتيم.

ومن استقرض من وديعة (2) عنده لولد رجل آخر، واشترى مالا، فليس ذلك بقرض، لأنّ القرض لا يكون إلا من مقرض، وهو ضامن لما أخذ من مال اليتيم.

قال أبو الحسن: وعندي أنّ الشّراء فاسد لا يثبت.

قول: إنّ المال لصاحب الدراهم.

وقول: إذا حسبه قرضا فالمال لمن اشتراه.

قال: والأوّل أنّ الشّراء فاسد أحبّ إليّ لأنّه لم يأمره أن يشتري له فيكون (3) الشراء له، ولا اشتراه المشتري بماله فيكون المال له، ولا أقرضه مقرض فيثبت القرض، فقد فسد البيع والقرض من كل وجه وهو ضامن لما أخذ وتعدى. قال المصنف: وهذا إذا اشترى به صفقة، وأما إن اشترى على نفسه ودفع المال في الثّمن؛ فإن كان في نفسه واشترى على ذلك أنه يقضيه فيه؛ فقول: إِنّه مثل الشراء صفقة.

في ب «باب في الشرء المال لليتيم والتجارة».

في أ «فدية» أو «ودية» غير واضحة.

(3) في أ «ليكون».