الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٤المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [8]: في الشراء بمال اليتيم والتجارة به
393
مسألة:
وإن كان المال لغير يتيم فاقترضه على نفسه؛ فله الربح وعليه ضمان أصل المال، أشهد على نفسه بالقرض أو لم يشهد غير أنه اقترضه فالربح
له، وهذا قول.
وقول: إن أشهد فالربح له والضمان عليه. والله أعلم.
٧٬٩٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.