المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٤

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [8]: في الشراء بمال اليتيم والتجارة به

393

مسألة:

وإن كان المال لغير يتيم فاقترضه على نفسه؛ فله الربح وعليه ضمان أصل المال، أشهد على نفسه بالقرض أو لم يشهد غير أنه اقترضه فالربح

له، وهذا قول.

وقول: إن أشهد فالربح له والضمان عليه. والله أعلم.