المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٥

394

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدتر و الى

وو الا ولمعاني

باب [59]

تاب المصنف تيلوه ان شالاسلام فيما يجوز في مال اليتيم وما لا يجوز فيه وما يضمن

ہلے اس مبارک الواحد

قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152]. قال أبو بكر النّقاش: يقال: إنّ خازن النار أحد (1) شفتيه وهما أطول من مشفر البعير بين مشفريه أربعون ذراعًا، أحدهما قالص على منخره، والآخر: على بطنه، فيلقمه جمر جهنّم ثم يقول: كل بأكلك أموال اليتامى ظلمًا. يقال: نسخت هذه الآية:

وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]. {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220].

فرخص في المخالطة، ولم يرخص في الظلم.

مسألة:

وجائز التعارف في مال اليتيم ومخالطته إذا فضل (2) عليه في

مسألة:

الأكل.

وإذا كان ليتيم أرض يخرج منها طين الختم فلا يجوز لأحد أخذ طين اليتيم

كان للكتب أو لغيرها.

أ «أخذ».

(2) في أ «أفضل».