الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٥394
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدتر و الى
وو الا ولمعاني
باب [59]
تاب المصنف تيلوه ان شالاسلام فيما يجوز في مال اليتيم وما لا يجوز فيه وما يضمن
ہلے اس مبارک الواحد
قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152]. قال أبو بكر النّقاش: يقال: إنّ خازن النار أحد (1) شفتيه وهما أطول من مشفر البعير بين مشفريه أربعون ذراعًا، أحدهما قالص على منخره، والآخر: على بطنه، فيلقمه جمر جهنّم ثم يقول: كل بأكلك أموال اليتامى ظلمًا. يقال: نسخت هذه الآية:
وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]. {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220].
فرخص في المخالطة، ولم يرخص في الظلم.
مسألة:
وجائز التعارف في مال اليتيم ومخالطته إذا فضل (2) عليه في
مسألة:
الأكل.
وإذا كان ليتيم أرض يخرج منها طين الختم فلا يجوز لأحد أخذ طين اليتيم
كان للكتب أو لغيرها.
أ «أخذ».
(2) في أ «أفضل».