المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٦

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [59]: فيما يجوز في مال اليتيم وما لا يجوز فيه وما يضمن

مسألة:

395

ولا بأس بالطحن برحاء اليتيم إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد، وأنّهم لا يتمانعون ذلك، وأنّ الطّحن بالرّحاء عندهم مباح غير محجور.

مسألة:

ومن كان يعمل مالا ليتيم فواسع له أن يطعم من ماله من يعينه على الرّضم والتشجير وأشباه ذلك.

مسألة:

ومن استقى من بئر ليتيم بدلو نفسه للشّراب، أو لإصلاح طعام، أو لكناز

تمر، أو لغسل جرب؛ فجائز.

مسألة:

وإذا طلب يتيم إلى امرأة تخيط له ثوبًا فقصت مواضع الخروق حتّى استوت للخياطة، وكان ذلك من إصلاح الثوب فجائز لها، ولا شيء عليها، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح} [البقرة: 220].

مسألة:

وإذا كان ليتيم حب ولا طريق له إلّا فى البحر، ولم ينفق حيث هو، وخشي عليه التّلف فحمله الوصي أو الوكيل في البحر وتلف لم أر عليه ضمانًا. والله أعلم.

مسألة:

وإذا كان ليتيم أخ وأخت، ولليتيم ماء فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ماء اليتيم

من عندهما.