المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩٧

396

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

والمعلّم إذا أعطاه ولي اليتيم نخلة من مال اليتيم فجائز له أخذها.

مسألة:

ومن كان له أخت عندها أيتام لها حق على أبيهم يستغرق ماله، فاستنفع من عندها بشيء منه، وأعطاها الأجرة؛ فغير جائز له ذلك، إذ هو من غير مالك للدواب والعبيد ولا وكيل.

فإن فعل لزمه الأجرة وضمان الدواب إن تلفت.

فإن علم أنّ لها صداقًا على الهالك في ماله، فقضاها ذلك الذي لزمه من

حقها، فأرجو أنه يبرأ.

ولها هي أن تبيع وتستوفي من ذلك حقها إن كانت دراهم. وإن الأجرة واستوفت جاز لها.

أخذت

من

وأما الأصول فليس لها أن تأخذ إلا بقضاء من وكيل أو وصيّ، ويدخل العدول، ويكون القضاء على وجه الحق، وأمّا الثّمار فتبيع وتستوفي إذا كان حقها معلوما. والله أعلم.

مسألة:

وإذا كانت (1) دار ليتيم في يد رجل فلم يجد من يستأجرها؛ فله أن يسكنها.

والله أعلم.

مسألة:

ولا ضمان على من سرق منه مال اليتيم بلا علمه. فإن علم به كان خصمًا فيه، والأمين خصم في أمانته حتى تصير إلى أهلها، ولا يبرأ إن أهمل

(1) في أ «كان».