المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٠١

400

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وقيل في اليتيم إذا حفظ ماله وقام به وعرف ما يزيده وما ينقصه، وكان عند الغير له مال، فلا يصح في الحكم أن يدفع إليه ماله، وأما في الاطمئنانة فإذا خرج من القيام والحفظ والأمانة بمعنى المحتسب كان ذلك عند مثله وجاز

فيه ما يجوز فيه.

مسألة:

قال أبو الحسن ومن كان عليه ليتيم دين فسأله عن بلوغه، فقال: إنّه قد

مع

بلغ ورأى عليه علامة البلوغ من العانة والإبط والشارب، فقد جاز ذلك جميعهم، فإذا دفع إليه حقه مع هذه العلامات جاز، فإن أنكر البلوغ بعد قبضه لِحَقِّه؛ لم يصدق، إلا أن يكون طفلا لم يبلغ مثله؛ فلا يجوز ذلك. وبالله التوفيق.

مسألة:

وإذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد بلوغه بلا رأى الحاكم فأتلفه، فقال: إنّي فإنّما دفعت إليه بعد أن استحقه؛ فلا ضمان عليه، إلا أن يقوم شاهدا عدل: يوم دفع إليه ماله كان غير رشيد ولا مستحق لدفعه إليه؛ فعند ذلك يضمن.

أنه

مسألة:

وإذا دفع الوكيل إلى اليتيم ماله أشهد عليه لقد سلمت إليه ماله، وهو على هذه الحالة التي قد أنِسْتُ منه رشده. والله أعلم.