المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٣

402

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عافيه

باب [61]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ الحر والا

سابع وكتاب المصر فى استخدام اليتيم وضمانه

قوم

صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس

اختلف في استعمال اليتيم الذي لا مال له المحتاج إلى المكسبة، فأجاز استعماله برأي ولي الدّم ودفع أجرته، ولو كان غير ثقة إذا كان في حجره، أو إلى من يعوله من والدة أو غيرها، وأن يُستعمل فيما يستعمل فيه مثله، وإن تلف فعليه الضمان.

وقال قوم: إذا استعمله برأي ولي الدم؛ فتلف؛ فلا ضمان عليه، ولا دية له. ومنهم من قال: إذا استعمله فيما يستعمل مثله فيه بغير رأي ولي الدّم فتلف فلا ضمان عليه، ويدفع الأجرة إلى ولي الدم. وقول: من استعمل يتيمًا بغير رأي ولي الدّم فمات في العمل؛ لزمه ديته.

مسألة:

ومن اكترى يتيمًا مِن وَليَّ له، وكان محتاجا الأجرة؛ فهلك اليتيم فيما استعمل؛ فلا ضمان على الولي ولا على المكتري.

وإن أكرته (1) أمه فجائز لمن اكتراه استعماله فيما يعمله مثله، وإطعامه بقدر عنائه، ولا يستعمل (2) فيما يكره ولا يقدر.

(1) في أ «اكترته».

(2) «فيما يعمله مثله، وإطعامه بقدر عنائه ولا يستعمل» ناقصة

من أ.