الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٤المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [61]: في استخدام اليتيم وضمانه
403
مسألة:
وإذا كان لليتيم مال يكفيه فلا يكترى، ولا يجوز استعمال اليتيم بغير عوض إلّا أن يكون ممن يكفله فيستعمله ويعوضه بقدر ذلك.
مسألة:
ومن كان معه أيتام يربيهم فلا بأس أن يرسلهم في حوائجه، وينتفع بهم، إذا كان يفضل عليهم من ماله أو كسبه بأكثر مما يجب لهم عليه.
مسألة:
ومن كان معه يتيم فلا يستعمله بشيء، فإن عمل اليتيم برأيه وسكت عنه
فلا بأس.
مسألة (1).
ومن (4) طلب من رجل شيئًا فقال: يتيم، فجاءه به فإن كان ذلك الشيء للذي طلبه ولم يستعمل الطالب اليتيم فلا شيء عليه، وإن جاءه به على استعمال من المطلوب إليه الشيء؛ على ما يجوز من تعارف العادة لمن استعمل يتيمه؛ لم الطالب شيء، وضمانه على من، أمره ولا شيء على الآخذ لذلك الشيء
يلزم
من يد اليتيم ما لم يستعمله.
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة من أ.
٧٬٩٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.