الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٥404
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وإذا أخذ اليتيم قربَةً لأحد أو غيرها فاستقى فيها ماء، ووضعها من غير أمره، فلا يجوز لصاحب الإناء استعمال هذا الماء، إلّا أن يكون الماء لا قيمة له ولا يحتاج إليه فجائز ذلك. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل يمرّ على يتيم وهو على الطريق أو غير الطريق، ومعه حطب، فيقول اليتيم: ارفع عليّ هذا الحطب؛ فرفع عليه؛ هل عليه بأس؟
فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز لذلك، ويعود بذلك نفعه ومصلحته، وهو ممن يلي ذلك لنفسه، وكان مما يقدر عليه اليتيم ولا يخاف ذلك ضررًا؛ جاز ذلك؛ إن شاء الله.
٧٬٩٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.