المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

405

انتهى ما وجدته والى

باب [62]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى نبوه ان شا اور الحر والله

ساحات الفنية فيما يوجب البلوغ ووجوهه

پہلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتلام والإنبات حدًّا للبلوغ)، وأجمعوا أن الحيض حد البلوغ، وقيل في العانة: إنّها من علامات البلوغ، وقول: ليست من

علامات ذلك.

مسألة:

وإذا أنبت الصبي وجب الفرض عليه، لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل

من أنبت بالغا وأمر بقتله (2).

وعن عمر: أن الإنبات حدّ للبلوغ.

وقيل: إن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة أن يقتل منهم كلّ من جرت عليه المواسي، وأن تغنم أموالهم وذراريهم فذكر ذلك للنبي (3) فقال: صلى الله عليه وسلم «لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق أرقعة» (4). سبع

في

أ «حد البلوغ».

في الحكم على بني قريظة بقتل رجالهم. والقصة مشهورة في كتب السيرة والسنة والتفسير.

(3) في أ «النبي».

(4) أخرجه الطبري في التفسير، والخطيب في الفقيه والمتفقه.

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - سورة الأحزاب القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ} [البقرة: 273]- حديث: 26070.

=