المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٨

الجزء الثالث والعشرون - باب [62]: فيما يوجب البلوغ ووجوهه

المصنف

407

وعن غيره: إذا بلغ عشرين سنة ولم يحتلم أو الجارية لم تحض، فإذا بلغ أترابهما من الرجال والنساء، فهما عند الفقهاء قد بلغا، ويلزمهما ما يلزم البالغ من الرجال والنساء، ويجوز لهما وعليهما ما يجوز منهم إذا كانا صحيحي العقل.

مسألة:

والاحتلام والإنبات والحيض والحمل بلوغ، والعقل بانفراده لا يكون حدا للبلوغ، ولو كان الاعتبار يقع بالعقول على انفرادها (1) لم يكن النبي يكشف العورة مع نهيه عن النظر إليها، وكان يعتبر العقل دون غيره. وقيل: أُتِيَ عمر بابن أبي الصعيد قد انتهز امرأة في سفره، فقال عمر:

انظروا إلى مؤتزره (2) فنظروا، فقال: لو أنبَتَ لجلدته الحدّ (3).

وعن أسلم مولى عمر أنّ عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النّساء، ولا يضربوها إلا على من جرى عليه المواسي.

مسألة:

قال الشافعي: لا يكون الإنبات حدًّا للبلوغ)، إلا في أهل الشرك خاصة. وقال بعض: إنّ حدّ البلوغ أن يكون الغلام خمسة أشبار، وقول: ستة أشبار. ولم تصح دلالة على ما قالوه.

في أ «انفرادهما».

في ب «مويزره».

(3) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحجر، باب البلوغ بالإنبات. حديث: 10588.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب لا حد على من لم يبلغ الحلم - حديث: 12967.

(4) في أحد البلوغ».