المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٠٩

408

المصنف

المجلد الثالث عشر

وقيل: أُتِيَ عمر بغلام سرق فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة، فتركه فسمّي

نميلة، ومثله روى أنس عن أبي بكر (1).

مسألة:

واحتلام الصبي يعرف بأمور، منها: انفراق طرف الأرنبة ومنها: تغيّر ريح الإبط، ومنها: الإنبات، ومنها: غلظ الصوت.

وفي الغلمان من لا يحتلم وفي الجواري من لا يحيض، وذلك في عيب، وليس مثله في الرجال عيبا.

وقيل: من الرجال من يحتلم مرّة ومرتين، ومنهم من لا يحتلم البتة.

مسألة:

وجدت أنّ الدليل على منتهى طول الرجل ثمانية أشبار بشبره.

في الصبية إذا ظهر إنهاد ثديها.

مسألة:

النساء

قال: أحسب أنهم قالوا: إنّ ذلك من علامات البلوغ، إذا أقر بذلك

الصبي والصبية.

وعندي أنه لا يحكم به إلا بعد إقرارهما إلا أن يصيرا بحد البالغين.

(1) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب اللقطة، ذكر لا قطع على من لم يحتلم - حديث: 18066. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الحدود في الغلام يسرق أو يأتي الحد ـ حديث: 27594.