الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٠الجزء الثالث والعشرون
المصنف
409
انتهى ما وجد تد والى
زوال اولعراقي
باب [63]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
في البلوغ وما يثبت من فعل الصبي المراهق
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است
ومن البلوغ الصّحيح إذا نبتت لحية الغلام أو نبت شاربه، واسود شعر شاربه أو لحيته؛ فهو بالغ لا شك فيه، يحكم عليه بالبلوغ، وأما نبات العانة وشعر الإبطين من الغلام والجارية فما أراه بلوغا صحيحًا. والله أعلم.
مسألة:
ومعرفة بلوغ اليتيم أن يصير في حد ذلك، ويقول: إنّه قد بلغ الحلم، فيصح أنه قد بلغ، وإن أنكر البلوغ وشهد عليه بذلك ففيه أقاويل؛
قول: لا يعرف بلوغه حتّى تخرج لحيته،
وقول: إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة،
وقول:
سبع عشرة سنة، وبلغ أترابه، وكانت علامات الرجال ظاهرة فيه،
حكم عليه بالبلوغ ويشهد عليه بذلك الشهود ولو لم تخرج لحيته. فإن تزوّج وصار إليه ماله، ولم يؤنس رشده بصداق، فقيل: لا يجوز عليه من ذلك إلا بقدر صدقات نسائها، ولو آنس رشده من بعد.
وإن باع ماله واشترى مالا أو شارك في ماله أو قايض به؛ فذلك جائز، ولو غبن مثل ما يتغابن النّاس به وإمّا إن غبن أكثر فلا يجوز، وجائز عطيته أيضًا.