المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤١١

410

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وقال أبو صفرة: إذا بلغ الأصغر جاز الحكم على الأكبر؛ ولو لم يبلغ. وعن أبي عبيدة: أنّ الصبي إذا بلغ سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة فهو

بمنزلة البالغ.

مسألة:

قال أبو إبراهيم: إذا ادّعى الغلام البلوغ وأراد أن يردّ في شفعة المشاع، فعندي أنه إذا وقف عند العدول، ورأوه في حال البلوغ؛ كان له ذلك.

والله أعلم.

(1) زيادة من أ.