الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١١410
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وقال أبو صفرة: إذا بلغ الأصغر جاز الحكم على الأكبر؛ ولو لم يبلغ. وعن أبي عبيدة: أنّ الصبي إذا بلغ سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة فهو
بمنزلة البالغ.
مسألة:
قال أبو إبراهيم: إذا ادّعى الغلام البلوغ وأراد أن يردّ في شفعة المشاع، فعندي أنه إذا وقف عند العدول، ورأوه في حال البلوغ؛ كان له ذلك.
والله أعلم.
(1) زيادة من أ.
٧٬٩٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.