الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٢الجزء الثالث والعشرون
المصنف
411
انتهى ما وجدتر و الى
ور الاول البا
باب [64]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
الة في أحكام الصبي المراهق وغيره
صلاح اين مبارک ان من مي دهد همان که
وإذا بلغ أتراب الغلام جاز فعله من طلاق وغيره.
وفي موضع: إذا بلغ أتراب الغلام والجارية، أو بلغ من هو أصغر منهما، وهما ينكران البلوغ، فلا يثبت عليهما شيء من الأحكام إلا أن يُقرا وتأتي عليهما ثماني عشرة سنة.
فإذا أتى عليهما ثماني عشرة سنة، وكانا بحدّ البالغين أجرت عليهما الأحكام، ولو أنكرا البلوغ، إلّا الحدود؛ فإنهما لا تقام عليهما.
فإن لم يكونا في منظرهما بحد البالغين وقد أتت على الغلام ثماني عشرة سنة، وعلى الجارية خمس عشرة سنة، أجرت عليهما الأحكام إلا الحدود، وهذا إذا كانا في حد يقول قائل: إنهما بالغان، ويقول قائل: لا أراهما بلغا. وأما إن كانا من رآهما علم أنهما ليس (1) بحدّ البالغين فلا يجوز عليهما شيء من الأحكام، إلا أن يقرا بالبلوغ.
وقال: وإذا أتى عليهما أربع وعشرون سنة، وأصابا (2) حدا أقمته عليهما، ولو لم يكونا في منظرهما بحدّ البالغين، ولو أنكرا البلوغ. لم ألتفت إلى قولهما، وما كان أقل فالله أعلم.
(1) لعله «ليسا».
(2)
«فأصابا».