الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٣412
المصنف
المجلد الثالث عشر
وقول ابن محبوب: لا يوجب الحد على من شك في بلوغه، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة من الرجال.
قلت أرأيت طلاقهما، وعتاقهما، ونكاحهما، وظهارهما، وإيلاءهما، وأيمانهما، وحنثهما، وكفّارتهما، وعطيتهما، وإقرارهما بالديون؟
قال: هذا كله يلزمهما، حيث يلزم بيعهما وشراؤهما، والأحكام كلّها سواء، إلّا الوصيّة والحدود فإنّ الوصيّة تجوز إذا كانا يعقلانها (1) من غير تلقين، والحدود لا تلزم إلا بالبلوغ الصحيح، أو يأتي عليهما أربع وعشرون سنة، ولو لم يريا بحد البالغين.
جرح
قال: والقصاص عليهما بمنزلة الحدود، ولا يقتض منهما في نفس ولا حتى يكونا في حدّ من يلزمه الحدود، ويلزمهما فيه الدّية في أموالهما، إذا كانت
جنايتهما عمدًا.
وأما إذا جنى عليهما وهما في حدّ من تلزمه الأحكام) ولا يلزمه الحدود، فأرادا أن يقتصا؛ فلهما ذلك في النفوس والجروح.
(1) في أ «يعقلا».
(2) ناقصة من
أ.