المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤١٤

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

انتهى ما وجدته والى زوال اولانا ور الاول ال

تاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الحى

باب [65]

في الإقرار بالبلوغ وما يثبت منه على الغلام والجارية

صلح بس مبارک

413

في الجارية والغلام متى يجوز إقرارهما بالبلوغ،

قال: إذا امتليا وكبرا ونظرا بحدّ البالغين جاز إقرارهما (1) به، فإن كانا نحيفين قصيرين وقد أتت عليهما سنون كثيرة ولا يريا بحد البالغين، وأقرّا بالبلوغ فلا يجوز إقرارهما حتى يبلغ أترابهما، أو من أصغر منهما

ثم يجوز.

وإن لم يكن لهما أتراب؛ فإذا أتى على الجارية خمس عشرة سنة، وعلى الغلام ثماني عشرة سنة، ثم أقرّا بالبلوغ جاز ذلك عليهما، وإن كانا أقل من هذا لم يجز.

مسألة:

وإذا أتت عليهما السنون التي ذكرت ثم أقرّا بالبلوغ فأثبت عليهما ثم عادا أنكرا، البلوغ، فأما ما مضى فلا يقبل فيه إنكارهما ويمضي عليهما، وأمّا ما يستأنفان فالله أعلم، وإن عادا فأقرا ثبت عليهما إقرارهما.

(1) «بالبلوغ، قال: إذا امتليا وكبرا ونظرا بحد البالغين جاز إقرارهما» ناقصة من أ.