الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٥414
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
ولا يثبت عليهما عدد السنين إلا أن يصح بشاهدي عدل أنهما قد أتى عليهما من السنين كذا، ثبت ذلك عليهما؛ فإن أقرا أنّهما قد أتى عليهما من السنين كذا فلا يقبل إقرارهما.
مسألة:
وإذا أقرّ الصبي أو الجارية أنّهما قد بلغا مبالغ الرّجال والنساء؛ هل يثبت عليهما حكم البلوغ؟ قال فيه اختلاف؛ وفي الضياء: أنّه يثبت، فإن أقرا أنهما بالغان السن أو أشهد عليهما، فهذا أضعف من الأوّل، ولا يقع لي أنه يثبت به بلوغ) في الحكم، لأنّ السن من الثني فصاعدًا.
وكذلك إن أقرا أنّما بالغا سنّ الرّجال والنساء، أو بالغا السّن من الرّجال والنساء، فأما بالغا سنّ الرّجال والنساء فليس هو مبالغ الرجال والنساء)، وأمّا سنّ الرّجال والنساء فيخرج مخرج بالغ السّنّ.
فإذا أقرا أنهما قد بلغا؛
مسألة:
قال: لا يجوز ذلك. والله أعلم.
مسألة:
فإن أقرا أنهما بالغا النكاح ثبت عليهما، وإن أقرا أنهما بالغا التزويج فليس
التزويج كالنكاح، فلا يثبت بهذا عليهما البلوغ.
(1) ناقصة أ. من
(2) «فأمّا بالغا سنّ الرّجال والنساء فليس هو مبالغ الرجال والنساء» ناقصة
من
أ.