الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٦المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [65]: في الإقرار بالبلوغ وما يثبت منه على الغلام والجارية
مسألة:
415
فإذا أقرا أنّهما بالغا بلوغ من امتحن بالدين أو بالصّلاة، أو بلوغ من خوطب بالإسلام والإيمان، أو بلوغ من تجب عليه الحدود، أو تجب عليه الأحكام، فهذا شبه قولهما مبالغ الرجال والنساء.
مسألة:
فإن أقرّ أنّه بالغ الحلم، ثبت وإن (1) قال: إنّه بلغ الحلم لم يثبت لقوله: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنكُمُ الْحُلُم} [النور: 59].
(2)
وقول: إذا قال: قد بلغت الحلم (2) كان إقرارًا بالبلوغ بلغ الحلم. فإن قيل: كيف ثبت بقوله: بالغ الحلم، ولم يثبت بقوله: بلغ الحلم (3) وقد قال الله: {وَإِذَا بَلَغَ قال: لأنه إذا بلغ الحلم كان اسمه بالغ الحلم، وقد أقر باسمه الذي يسمّى به، وقوله: «قد بلغت الحلم»، فالحلم من ذلك قد يبلغها (4) هو (ه) ولا يكون بالغ الحلم الذي سماه الله به.
قيل: فما معنى بالغ الحلم؟ هو أن يرى الجماع في الحلم، أم انتقاله من
الصبي إلى التعبّد؟ قال: الله أعلم.
والمتعارف أنه بلوغ الصبي (6) الذكرِ الاحتلام الذي يجب عليه الأحكام ولو
لم ير احتلامًا.
(1) في ب «وإذا».
(2) «لم يثبت، لقوله: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَلُ مِنكُمُ الْحُلُم﴾ [النور: 59]. وقول: إذا قال: قد بلغت الحلم»
ناقصة من ب.
(3) فإن قيل: كيف ثبت بقوله بالغ الحلم، ولم يثبت بقوله: بلغ الحلم. ناقصة
من
?
(4) في أ «يبلغنا».
(5) ناقصة
أ.
من
(6) ناقصة من أ.