الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٧416
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
قد (1)
وعن أبي علي: في الصبيّ إذا قال: إنّه قد (1) بلغ أشده (2) وهو ممن يمكن،
ثبت ذلك عليه ولا إنكار له بعد ذلك في الحكم.
مسألة:
وإذا قال الصبي: قد بلغت أشدّي كان إقرارًا بالبلوغ.
وإن قال: احتلمت أو قد اجتنبت أو قد أجنبت، أو قد أصابتني جنابة؛
فلا أرى هذا إقرارًا بالبلوغ.
مسألة (3):
وفي موضع: وإذا أقرّ بولد ثبت عليه البلوغ.
وفي موضع في إقرار الغلام وهو بحدّ البالغ بصبي أنه ولده، أو أقرّ أنّه ولد له)، قال: إذا أقر بذلك مع الحاكم) وأشهد به على نفسه ثبت عليه البلوغ، وأقيم عليه الحدود.
مسألة:
فإن أقرّت الجارية أو الغلام وهما بحدّ البالغين بولد له أم وأب معروفين
أنه ولدهما، قال: لا يلزمهما البلوغ.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «رشده».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ب «ولد له ولد».
(5) في أ «حاكم».
٧٬٩٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.