المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤١٧

416

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

قد (1)

وعن أبي علي: في الصبيّ إذا قال: إنّه قد (1) بلغ أشده (2) وهو ممن يمكن،

ثبت ذلك عليه ولا إنكار له بعد ذلك في الحكم.

مسألة:

وإذا قال الصبي: قد بلغت أشدّي كان إقرارًا بالبلوغ.

وإن قال: احتلمت أو قد اجتنبت أو قد أجنبت، أو قد أصابتني جنابة؛

فلا أرى هذا إقرارًا بالبلوغ.

مسألة (3):

وفي موضع: وإذا أقرّ بولد ثبت عليه البلوغ.

وفي موضع في إقرار الغلام وهو بحدّ البالغ بصبي أنه ولده، أو أقرّ أنّه ولد له)، قال: إذا أقر بذلك مع الحاكم) وأشهد به على نفسه ثبت عليه البلوغ، وأقيم عليه الحدود.

مسألة:

فإن أقرّت الجارية أو الغلام وهما بحدّ البالغين بولد له أم وأب معروفين

أنه ولدهما، قال: لا يلزمهما البلوغ.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «رشده».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «ولد له ولد».

(5) في أ «حاكم».